السيد حسن الطباطبائي

136

كتاب الحج

[ مسألة إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع لا تصح تمتعا ] ( مسألة : 1 ) إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا ، لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل ؟ قولان ، اختار الثاني في المدارك ، لأن ما نواه لم يقع والمفردة لم ينوها ( 1 ) . وبعض اختار الأول ، لخبر الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج . قال : يجعلها عمرة « 1 » . وقد يستشعر ذلك من

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 7 .